الشيخ عزيز الله عطاردي
539
مسند الإمام الباقر ( ع )
25 - عنه ، عن كتاب السرائر ، باسناده ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا وانما الشرط بعد النكاح [ 1 ] . 26 - عنه ، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المتعة ، فقال : نزلت في القرآن وهو قول اللّه « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » قال : لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل ، فيما بينكم ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحلّ لغيرك حتى تنقضى لها عدّتها وعدّتها حيضتان [ 2 ] . 27 - عنه باسناده ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : حدثني جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة ، ولم يحرمها قال : وكان علي عليه السّلام يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا الا الشقىّ قال : وكان ابن عباس يرى المتعة [ 3 ] . 28 - عنه باسناده ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كانى أنظر إلى أبى جعفر عليه السّلام يعقده بيده خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد ان يصدقها شيئا قلّ أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الاجل وله أن يتمتع وله امرأة ان شاء وان كان مقيما في مصره [ 4 ] .
--> [ 1 ] البحار : 103 / 315 . [ 2 ] البحار : 103 / 315 . [ 3 ] البحار : 103 / 315 . [ 4 ] البحار : 103 / 316 .